. . . . . . . . . .
شرح
طرف المالك غير ذي بال ، فهنا لا يبعد القول بأنّ السيرة القائمة على الذوق العرفي والعقلائي تنفي حقّ السلطنة في هذا المورد بما يفضي إلى إزالة الزرع ، كما يمكن أن يقال : إنّ قاعدة لا ضرر قد تقبل الانطباق حينئذٍ على هذا الجانب دون ذاك ، خصوصاً مع عدم التعدّي والتفريط ليختلف الموقف عن موارد الغصب ، ومن هنا قلنا في باب المضاربة : إنّه لو تصرّف العامل في أرض شخصٍ جهلًا وغفلةً ، فهل يحقّ للمالك إزالة عمل العامل حتّى لو كان كبيراً كمصنع أو ما شاكل ؟ واستقربنا هناك دعوى أن السيرة العقلائية قاضية بالعدم .
نعم في مورد التعدّي والغصب لا يكون الأمر كذلك ، لأنّه أقدم على تعريض ماله للتلف بغصبه ، فلا يقاس بما نحن فيه .