وإن أبت لا يزوّجها » ، ورواه في الفقيه بطريق صحيح ، وزاد في آخرها : « فإن قالت : زوّجني فلانا فليزوّجها ممن ترضى » « 1 » .
وموثّقة الحذّاء المتقدّمة « 2 » ؛ حيث دلّت على كفاية رضا غير المدركين بعد الإدراك مطلقا ، مضافا إلى أنّ الغالب في أوائل الإدراك السفاهة .
ورواية داود بن سرحان المتقدّمة « 3 » ؛ فإنّها بكلا احتماليها تدلّ على المطلوب .
ورواية يزيد الكناسي ، وفيها : « فإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضي والتأنّي ، وجاز عليها بعد ذلك » « 4 » .
ورواية محمد بن هاشم عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة » « 5 » .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال :
« هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت » « 6 » .
وصحيحة البزنطي ، قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : « والثيّب أمرها إليها » « 7 » ، إلى غير ذلك .
وصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام قال : « لا ينقض النكاح إلّا الأب » « 8 » .
ومثلها موثّقة محمد بن محمد « 9 » .
وجه الدلالة : أنّه لو تزوّجت البالغة حد التسع الفاقدة للأب والجدّ ، بدون إذن الحاكم ، لم يكن للحاكم نقضه ، لحصرهم عليهم السّلام جواز النقض بالأب ، فإذا لم يكن نقضه جائزا كان
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 393 / 3 ؛ الفقيه 3 : 251 / 1196 ؛ الوسائل 20 : 273 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 4 .
( 2 ) . المتقدّمة في ص 90 .
( 3 ) . المتقدمة في ص 89 .
( 4 ) . التهذيب 7 : 383 ذيل حديث 1544 ؛ الاستبصار 3 : 237 / 855 ؛ الوسائل 20 : 278 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 9 ، وفي بعض النسخ : والتأبي .
( 5 ) . التهذيب 7 : 468 / 1875 ؛ الوسائل 20 : 274 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 6 .
( 6 ) . التهذيب 7 : 1527 / 377 ؛ الاستبصار 3 : 839 / 233 ؛ الوسائل 20 : 269 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 4 .
( 7 ) . الكافي 5 : 394 / 8 ؛ الوسائل 20 : 274 أبواب عقد النكاح ب 5 ح 1 .
( 8 ) . الكافي 5 : 392 / 8 ؛ التهذيب 7 : 379 / 1532 ؛ الاستبصار 3 : 235 / 846 ؛ الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 5 .
( 9 ) . التهذيب 7 : 379 / 1533 ؛ الاستبصار 3 : 235 / 847 .