الثالثة : في السفيهين بمعنى خفيفي العقل ،
الشامل لمن ليس له أهليّة إصلاح المال أيضا .
وقد وقع الخلاف في ثبوت ولاية الحاكم في النكاح لهما مع عدم وليّ آخر ، وعدمه ، في كلمات المتأخّرين .
وأمّا القدماء ، فكلام من عثرت على كلامه خال عن ذكر ولاية الفقيه على السفيهة والسفيه بالمرّة ، كالصدوق ، والمفيد ، والشيخ ، وأبناء زهرة وحمزة وإدريس ، والحلبي ، والديلمي ، ويحيى بن سعيد . بل ظاهر بعضهم كالصدوق في الفقيه : العدم « 1 » . بل ظاهر الخلاف ، والتبيان : ادّعاء الإجماع على اختصاص ولاية النكاح بالأب والجدّ « 2 » .
وأمّا المتأخّرون ، فقد اختلفوا فيه ، فذهب المحقّق في الشرائع ، والفاضل في القواعد والتحرير والإرشاد إلى عدم ثبوت الولاية أصلا ، وصحّة عقده بنفسه لو أوقعه بدون إذن الوليّ ، كما صرّحوا به جميعا في مسألة نكاح المحجور عليه « 3 » ، وإن كان لهم كلام في المهر .
وذهب جمع آخر - كما في التذكرة ، ونكت الإرشاد ، والمسالك ، وشرح القواعد للمحقّق الشيخ علي « 4 » - إلى ثبوت الولاية ، لا بمعنى استقلال الحاكم في تزويجهما ، بل بمعنى عدم استقلالهما ، وتوقّف صحّة نكاحهما على إذن الحاكم ، وإن لم يجز للحاكم تزويجهما بنفسه أيضا .
وأمّا بمعنى استقلال الحاكم ، فلم أر مصرّحا به ، وربما ينسب إلى المحقّق الشيخ علي في كتاب الحجر من شرح القواعد ، وليس كذلك ، بل كلامه فيه أعمّ من الولاية الاستقلاليّة ، وغيرها « 5 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 250 .
( 2 ) . الخلاف 4 : 250 ؛ التبيان 2 : 273 .
( 3 ) . انظر : شرائع الإسلام 2 : 277 ؛ قواعد الأحكام 2 : 5 ؛ تحرير الأحكام 2 : 6 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 8 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 597 ؛ غاية المراد : 181 ؛ المسالك 7 : 151 ؛ جامع المقاصد 12 : 102 .
( 5 ) . جامع المقاصد 5 : 197 .