أبوهما هو الذي زوّجها قبل أن تدرك ، قال : « يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » « 1 » .
دلّت على عدم نفوذ نكاح غير الأب من أولياء الصغيرة ، فتعارض الصحيحة المتقدّمة ، وكذا تعارضها رواية داود المتقدّمة ، ويرجع إلى الأصل المتقدّم .
الثانية : في المجنونين البالغين ،
وثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم فيما إذا لم تثبت ولاية غير - من أب أو جدّ أو وصي - مصرّح به في كلام أكثر المتأخّرين ، كالشرائع ، والنافع « 2 » ، والقواعد ، والتذكرة ، والتلخيص ، والتبصرة ، والإرشاد ، والتحرير « 3 » ، وشرح القواعد للمحقّق الثاني « 4 » ، واللمعة والروضة « 5 » ، وكنز العرفان « 6 » ، والكفاية « 7 » ، والمفاتيح وشرحه « 8 » ، والحدائق « 9 » ، وغيرها ، بل الظاهر أنّه متّفق عليه بين المتأخّرين .
وفي كلام كثير منهم دعوى الشهرة عليه « 10 » ، وفي كلام بعضهم نفي الخلاف « 11 » ، وفي آخر دعوى الإجماع « 12 » ، ولكنّ الكلّ يشترطونه بالصلاح .
وجماعة كالمبسوط ، والإرشاد ، والتحرير ، والمحقّق الشيخ علي ، والفاضل الهندي وشارح المفاتيح ، يشترطونه بالحاجة والضرورة ، بل يظهر من الشيخ علي ادّعاء الإجماع على اشتراطه « 13 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 401 / 4 ؛ التهذيب 7 : 388 / 1555 .
( 2 ) . الشرائع 2 : 277 ؛ المختصر النافع : 197 .
( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 5 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 592 ؛ تلخيص المرام : 99 ؛ التبصرة : 132 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 8 ؛ تحرير الأحكام 1 : 164 .
( 4 ) . جامع المقاصد 4 : 85 .
( 5 ) . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5 : 188 .
( 6 ) . كنز العرفان 2 : 209 .
( 7 ) . كفاية الأحكام : 156 .
( 8 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 266 ، وشرحه للوحيد البهبهاني - مخطوط .
( 9 ) . الحدائق الناضرة 23 : 237 .
( 10 ) . كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 156 .
( 11 ) . كالعلامة في التذكرة 2 : 592 .
( 12 ) . كصاحب رياض المسائل فيه 6 : 405 .
( 13 ) . المبسوط 4 : 165 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 8 ؛ تحرير الأحكام 2 : 6 ؛ جامع المقاصد 2 : 304 ؛ كشف اللثام 1 : 10 ؛ شرح المفاتيح مخطوط .