ثالثا - ولاية الفقيه على المغمى عليه والسكران :
وهما ملحقان بالمجنون ، ويشملهما دليل ولاية الفقيه على المجنون من باب تنقيح المناط .
رابعا - ولاية الفقيه على المفلّس :
قال الفقهاء - في كتاب المفلّس « 1 » - إن الحاكم الشرع الولاية على تحجير المفلس ( وهو المديون الذي ذهبت أمواله ) يعني أنه يجوز للفقيه أن يمنعه من التصرف في ما تبقى من أمواله ، ثم يقوم بتقسيم ذلك بين غرمائه ( دائنيه ) بصورة عادلة .
على أن لإعمال هذا النوع من الولاية شرائط مذكورة في الكتب الفقهية بصورة مفصّلة « 2 » .
خامسا - ولاية الفقيه على الغائب :
لقد ذكر الفقهاء ولاية الفقيه على الغائب بشرائط خاصة « 3 » في كتاب القضاء .
هامش
- للوقوف على ولاية الفقيه في هذه الموارد يمكن مراجعة الجواهر 26 : 103 كتاب الحجر ، وتحرير الوسيلة 2 : 165 ، المسألة 14 و 166 المسألة الأولى ، كتاب الحجر ، ومنهاج الصالحين 2 : 195 ، المسألة 847 ، كتاب الحجر .
( 1 ) « المفلس » هو الذي لم يبق معه مال و « المفلّس » هو الذي حكم بإفلاسه وجعل ممنوعا من التصرف في ما تبقى من ماله شرعا ، الجواهر 25 : 278 - 288 .
( 2 ) الشرائع 2 : 89 كتاب المفلس فما بعد طبع الأعلمية والجواهر 25 : 279 فما بعد .
( 3 ) مثل كون الدين حالا ومطالبة الديان ، وثبوته الشرعي عند القاضي ، والشكوى إليه ، وعلى -