م 26 : أ - لكل إنسان الحق في التمتّع بحق التعليم والتربية ، ويجب أن يكون التعليم والتربية - في الأقل إلى الحد الذي يتعلّق بالتعليمات الابتدائية والأساسية - مجانيا ، والتعليم الابتدائي يجب أن يكون إجباريا ، وتعليم الحرف يجب تعميمه ، وأن يفتح التعليم العالي للجميع بالمساواة ليمكنهم منه بمقتضى استعداداتهم .
ب - يجب أن يتيح التعليم والتربية لكل أحد الحد الأكمل من النمو ، ويقوّي احترام الحقوق والحريات الانسانية حسن التفاهم والتضحية واحترام العقائد المخالفة والمحبّة بين كل الشعوب والمجتمعات القومية أو الدينية ، وتوسعة نشاطات الأمم المتحدة في سبيل حفظ السلام .
ج - للأب والأم الأولوية على الآخرين في اختيار نوع التعليم والتربية لأبنائهما .
م 27 : أ - للجميع الحق في المشاركة الحرّة في الحياة الثقافية الاجتماعية ، والتمتّع بالفنون ، والإسهام في التقدّم العلمي وثماره .
ب - لكل شخص الحق في حماية المنافع المعنوية والمادية لأعماله العلمية والثقافية والفنية .
م 28 : لكل فرد الحق في تأمين النظام الذي يحقق من الوجهة الاجتماعية والدولية الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان ويطبقه في حياته .
م 29 : أ - كل فرد مسؤول في المجتمع الذي ييسّر نمو شخصيته نماء حرّا كاملا .
ب - لا يحدّ تمتع كل إنسان بالحرية إلّا الحدود التي يضعها القانون لتأمين الاعتراف بحريّات الآخرين والاعتراف بها ، ورعاية المقتضيات الأخلاقية الصحيحة ، والنظام العام والرفاه الاجتماعي الشامل في إطار مجتمع ديمقراطي .
الحاكمية في الإسلام — صفحة 750
مساهمون: السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
ص٧٥٠