1 - ولاية الأب على ولده .
2 - ولاية الجد للأب .
3 - ولاية المالك بالنسبة إلى المملوك ( ولاية السيد على العبد ) .
4 - ولاية الإمام العادل ( الفقيه العادل ) على المسلمين .
5 - ولاية الوصيّ في مورد الوصية .
وقد أضاف علماء السنة نوعين آخرين من الولاية إلى ذلك هما : « ولاء العصبة والعتق » ولكن ثبوت هذين النوعين ليسا موضع قبول علماء الشيعة ، وقد تناولهما العلماء بالبحث والتحليل في أبواب الفقه ، ومن جملتها : كتاب النكاح .
ولكن أسباب الولاية - على أية حال - غير منحصرة في هذه الأنواع الخمسة أو السبعة ، بل هي ذات مفهوم كليّ يشمل كل نوع من أنواع السلطة مثل :
1 - ولاية الوكيل في ما يتعلق بالوكالة .
2 - ولاية المأذون من قبل المالك في ما يتعلق بمورد الاذن .
3 - ولاية الشخص على ما بحوزته من مجهول المالك من جهة التصدق به على الفقير .
4 - ولاية مالك الزكاة بالنسبة إلى عزل مقدار الزكاة من أمواله ، لإعطائه في ما بعد إلى مستحقها أو تبديلها بالقيمة ، والنقد .
5 - ولاية الأمّ في ما يتعلق بحق الحضانة .
6 - ولاية متولّي الأوقاف العامّ أو الخاصّ في ما يتعلق بالأموال الموقوفة .
7 - ولاية وليّ الدم ( ولي القصاص ) في ما يتعلق بالاقتصاص للمقتول .
8 - ولاية الدائن بالنسبة إلى التقاص من أموال المديون .
9 - ولاية المرتهن بالنسبة إلى بيع وثيقة الرهن ( المرهون ) التي بحوزته .
وأمثال ذلك من الموارد التي للشخص فيها نوع من السلطة على مال أو نفس شخص آخر ، ويصدق في جميع هذه الموارد عنوان « الولاية » ، ويمكن أن
الحاكمية في الإسلام — صفحة 348
مساهمون: السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
ص٣٤٨