مسألة 241 : لا يجب التلفظ بالنية ولا الإخطار القلبي ، بل يكفى الإتيان بطواف العمرة طاعةً لله وامتثالًا لأمره ، وينبغي حال الطواف المواظبة والمداومة على الذكر والخشوع وحضور القلب وقراءة الأدعية الواردة فيه .
الشرط الثاني : الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
مسألة 242 : يجب حال الطواف الواجب أن يكون طاهراً من الجنابة والحيض والنفاس ، ويجب الوضوء للطواف أيضاً .
توضيح : الطواف الواجب هو الطواف الذي يكون جزءاً من أعمال العمرة والحج ، ولذلك يعتبر الطواف في الحج والعمرة المستحبّين طوافاً واجباً .
مسألة 243 : إذا طاف المحدّث بالأكبر أو الأصغر لم يصحّ طوافه وإن كان جاهلًا أو ناسياً ، بل يجب عليه تدارك الطواف وصلاته ، حتى ولو كان الالتفات إلى فقد الطهارة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو الحج .