تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الثاني : الطهارة من الحدث . الثالث : الطهارة من الخبث . الرابع : الختان للرجال . الخامس : ستر العورة . السادس : الموالاة .

الشرط الأول : النيّة

وذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة أو الحج قربةً إلى اللّه تعالى ، فلا يجزى الطواف بلا قصده ولو في بعض الشوط . مسألة 239 : يشترط في النيّة القربة والإخلاص لله تعالى فيأتي بالعمل امتثالًا لأمر اللّه تعالى ، فإن فعله رياءً عصى وبطل عمله . مسألة 240 : يشترط في النية تعيين أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتع ، أو أنّه طواف الحج من حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي ، وإذا كان نائباً في ذلك قصدها أيضاً .