الثاني : الطهارة من الحدث .
الثالث : الطهارة من الخبث .
الرابع : الختان للرجال .
الخامس : ستر العورة .
السادس : الموالاة .
الشرط الأول : النيّة
وذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة أو الحج قربةً إلى اللّه تعالى ، فلا يجزى الطواف بلا قصده ولو في بعض الشوط .
مسألة 239 : يشترط في النيّة القربة والإخلاص لله تعالى فيأتي بالعمل امتثالًا لأمر اللّه تعالى ، فإن فعله رياءً عصى وبطل عمله .
مسألة 240 : يشترط في النية تعيين أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتع ، أو أنّه طواف الحج من حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي ، وإذا كان نائباً في ذلك قصدها أيضاً .