أحكام كفّارات محرّمات الإحرام :
مسألة 232 : إذا ارتكب إحدى محرّمات الإحرام غفلةً أو سهواً فلا تجب عليه الكفارة ، إلّا في الصّيد فإنّ الكفّارة واجبة فيه على كلّ حال .
مسألة 233 : محل ذبح كفارات الصيد في العمرة مكة المكرّمة ، وفي الحج منى . والأحوط أن يعمل بهذا الترتيب في الكفّارات الأخرى . ولكن إذا لم يذبح الكفّارة في مكة أو منى ، كفاه الذبح في أىّ مكان آخر حتى في بلده بعد رجوعه من الحج .
مسألة 234 : من وجبت عليه الكفارة لا يجوز له الأكل من لحمها ، وأمّا الأكل من الهدى الواجب في الحج أو الهدى المستحب أو المنذور فلا إشكال فيه .
مسألة 235 : يجب إعطاء كفّارة محرّمات الإحرام إلى الفقير .
- السير نحو مكة المكرّمة :
مسألة 236 : بعد أن أحرم الحجّاج من الميقات يتوجّهون نحو مكة المكرّمة للإتيان ببقيّة أعمال العمرة .