تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
مسألة 226 : محارم الإنسان كالأب والأم والأخ والأخت والعمّ والعمّة وأمثالهم يبقون على المحرميّة حتى حال الإحرام . مسألة 227 : كفارة الجماع بالزوجة بُدنة ، وفي بعض الموارد يكون موجباً لبطلان الحج ، وتفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة . مسألة 228 : سائر الاستمتاعات الأخرى يوجد لكلّ منها كفارة ، وتفصيلها مذكور في الكتب الفقهية .

21 - عقد النكاح :

مسألة 229 : لا يجوز حال الإحرام إيقاع العقد لنفسه أو لغيره حتى وإن كان الغير مُحلًّا ، ومثل هذا العقد محكوم بالبطلان . مسألة 230 : لا فرق في حرمة إيقاع العقد وبطلانه بين العقد الدائم والمؤقت .

22 - الاستمناء :

مسألة 231 : يحرم حال الإحرام الاستمناء وحكمه حكم الجماع . والمراد به أن يفعل بنفسه ما يوجب إثارة الشهوة إلى أن يمنى .