وكذا غيرها من الحشرات التي من هذا القبيل ( كالبرغوث ) .
17 - قلع نبات وشجر الحرم :
مسألة 214 : يحرم قطع وقصّ وكسر الشجر والأعشاب التي تنبت في الحرم . ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره .
مسألة 215 : يستثنى من الحكم المتقدّم ما انقطع بسبب المشي أو لعلف الحيوانات .
مسألة 216 : لا كفارة في قطع العشب والحشيش من الحرم بل يجب الاستغفار فقط . وأمّا إذا قطع شجرة يحرم قطعها فالأحوط وجوباً التكفير ببقرة .
18 - حمل السلاح :
مسألة 217 : لا يجوز للمحرم حمل السلاح .
مسألة 218 : إذا احتاج لحمل السلاح لأجل حفظ نفسه أو ماله أو نفس غيره جاز له ذلك .
19 - صيد البرِّ :
مسألة 219 : يحرم صيد البرّ حال الإحرام ، إلّا مع الخوف من الأذى منه . وكذا يحرم صيد الطيور والجراد .