تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وكذا غيرها من الحشرات التي من هذا القبيل ( كالبرغوث ) .

17 - قلع نبات وشجر الحرم :

مسألة 214 : يحرم قطع وقصّ وكسر الشجر والأعشاب التي تنبت في الحرم . ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره . مسألة 215 : يستثنى من الحكم المتقدّم ما انقطع بسبب المشي أو لعلف الحيوانات . مسألة 216 : لا كفارة في قطع العشب والحشيش من الحرم بل يجب الاستغفار فقط . وأمّا إذا قطع شجرة يحرم قطعها فالأحوط وجوباً التكفير ببقرة .

18 - حمل السلاح :

مسألة 217 : لا يجوز للمحرم حمل السلاح . مسألة 218 : إذا احتاج لحمل السلاح لأجل حفظ نفسه أو ماله أو نفس غيره جاز له ذلك .

19 - صيد البرِّ :

مسألة 219 : يحرم صيد البرّ حال الإحرام ، إلّا مع الخوف من الأذى منه . وكذا يحرم صيد الطيور والجراد .
مناسك الحج — صفحة 83 | السيد الخامنئي