تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
حال المنازعة مع الآخرين « لا والله » أو « بلى والله » . مسألة 209 : الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بما يعدّ ترجمة لاسم الله في اللغات الأخرى من قبيل لفظ « خدا » في اللغة الفارسية . وكذا الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بسائر أسماء الله تعالى من قبيل « الرحمن - الرحيم - القادر - المتعال و . . . » حال المنازعة . مسألة 210 : القسم بغير الله تعالى من المقدّسات الأخرى ليس من محرّمات الإحرام . مسألة 211 : إذا حلف صادقاً يجب عليه الاستغفار في المرّة الأولى والثانية ولا كفارة عليه ، وأمّا إذا زاد عن المرّتين فيجب عليه التكفير بشاة . مسألة 212 : إذا حلف كاذباً يجب عليه التكفير بشاة في المرّة الأولى والثانية ، والأحوط في المرّة الثانية أن يكفّر بشاتين . وأمّا إذا زاد عن المرّتين فيجب عليه التكفير ببقرة .

16 - قتل هوام البدن :

مسألة 213 : لا يجوز على الأحوط قتل القُمّل حال الإحرام ( القُمّل حشرة توجد في الشعر والبدن واللباس )