ولكن لو كان يؤدى إلى خروج الدم من البدن فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه إلّا في موارد الحاجة .
مسألة 204 : الأحوط وجوباً الاجتناب عن قلع الضرس إذا كان موجباً لخروج الدم ، إلّا في حال الضرورة والحاجة .
مسألة 205 : لا كفارة في إخراج الدم من البدن وإن كان يستحب التكفير بشاة .
14 - الفُسُوق :
مسألة 206 : الفُسُوق معناه الكذب والسباب والمفاخرة ، وعليه فحرمة الكذب والسباب حال الإحرام أشدّ منها في غيره ، وأمّا المفاخرة فهي ليست محرّمة في غير حالة الإحرام ولكنّها أثنائها غير جائزة .
مسألة 207 : لا تجب الكفارة في الفُسُوق ولكن يجب عليه الاستغفار .
15 - الجدال :
مسألة 208 : الجدال مع الآخرين إذا اشتمل على الحلف بلفظ الجلالة فهو محرّم على المحرم ، كما إذا قال