تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
تمامها أو بعضها ، ولا بين قصّها أو تقليمها أو قلعها . وسواء كان ذلك بالمقصّ أو بالسكّين أو أىّ وسيلة أخرى . مسألة 199 : إذا اضطرّ إلى تقليم أظفاره فلا إشكال عليه ، كما إذا انفصل قسم منها وكان الباقي يسبِّب الأذى له . مسألة 200 : لا إشكال في تقليم أظفار الغير . مسألة 201 : كفارة تقليم الأظفار حال الإحرام على النحو التالي : - إذا قصّ ظفراً أو أكثر من يده أو رجله ، فعليه لكل واحد التكفير بمدٍّ من الطعام . - إذا قصّ تمام أظفار اليد أو الرجل ، فعليه التكفير بشاة . - إذا قصّ تمام أظفار اليد والرجل في مجلس واحد فعليه التكفير بشاة ، وأمّا إذا قصّ أظفار اليد في مجلس وأظفار الرجل في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين .

13 - إخراج الدم من البدن :

مسألة 202 : الأحوط وجوباً أن لا يقوم المحرم بعمل يوجب خروج الدم من بدنه . مسألة 203 : لا مانع من الحقن بالإبرة حال الإحرام ،