تمامها أو بعضها ، ولا بين قصّها أو تقليمها أو قلعها . وسواء كان ذلك بالمقصّ أو بالسكّين أو أىّ وسيلة أخرى .
مسألة 199 : إذا اضطرّ إلى تقليم أظفاره فلا إشكال عليه ، كما إذا انفصل قسم منها وكان الباقي يسبِّب الأذى له .
مسألة 200 : لا إشكال في تقليم أظفار الغير .
مسألة 201 : كفارة تقليم الأظفار حال الإحرام على النحو التالي :
- إذا قصّ ظفراً أو أكثر من يده أو رجله ، فعليه لكل واحد التكفير بمدٍّ من الطعام .
- إذا قصّ تمام أظفار اليد أو الرجل ، فعليه التكفير بشاة .
- إذا قصّ تمام أظفار اليد والرجل في مجلس واحد فعليه التكفير بشاة ، وأمّا إذا قصّ أظفار اليد في مجلس وأظفار الرجل في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين .
13 - إخراج الدم من البدن :
مسألة 202 : الأحوط وجوباً أن لا يقوم المحرم بعمل يوجب خروج الدم من بدنه .
مسألة 203 : لا مانع من الحقن بالإبرة حال الإحرام ،