تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
غير ضرورة ، فعليه التكفير بشاة ، وأمّا إذا كان عن غفلة أو سهو أو جهل بالمسألة فلا كفّارة عليه . مسألة 194 : إذا اضطرّ إلى حلق رأسه فكفارته اثنا عشر مدّاً من الطعام تعطى لستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو شاة . مسألة 195 : إذا قصّر المحرم شعر رأسه بالمقصّ أو الماكينة فالأحوط وجوباً التكفير بشاة . مسألة 196 : إذا وضع يده على وجهه فسقطت شعرة أو أكثر ، فالأحوط استحباباً التصدق بكفٍّ من الحنطة أو الطحين وأمثالهما يعطى للفقير .

11 - الاكتحال :

مسألة 197 : لا يجوز للمحرم الاكتحال إذا عدّ زينةً ، وكذا تخطيط الجفون كما تفعله النساء للزينة . ولا فرق في ذلك بين اللون الأسود وغيره .

12 - تقليم الأظفار :

مسألة 198 : يحرم على المحرم تقليم الأظفار . ولا فرق في ذلك بين أظفار اليدين أو الرجلين ، ولا بين قصّ