غير ضرورة ، فعليه التكفير بشاة ، وأمّا إذا كان عن غفلة أو سهو أو جهل بالمسألة فلا كفّارة عليه .
مسألة 194 : إذا اضطرّ إلى حلق رأسه فكفارته اثنا عشر مدّاً من الطعام تعطى لستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو شاة .
مسألة 195 : إذا قصّر المحرم شعر رأسه بالمقصّ أو الماكينة فالأحوط وجوباً التكفير بشاة .
مسألة 196 : إذا وضع يده على وجهه فسقطت شعرة أو أكثر ، فالأحوط استحباباً التصدق بكفٍّ من الحنطة أو الطحين وأمثالهما يعطى للفقير .
11 - الاكتحال :
مسألة 197 : لا يجوز للمحرم الاكتحال إذا عدّ زينةً ، وكذا تخطيط الجفون كما تفعله النساء للزينة . ولا فرق في ذلك بين اللون الأسود وغيره .
12 - تقليم الأظفار :
مسألة 198 : يحرم على المحرم تقليم الأظفار . ولا فرق في ذلك بين أظفار اليدين أو الرجلين ، ولا بين قصّ