مسألة 188 : إذا اضطر إلى التدهين كما إذا كان للتداوي أو للتجنب من ضرر الشمس أو التعرُّق الموجب لالتهاب البدن ، فلا إشكال فيه .
مسألة 189 : كفارة التدهين بالطيب شاة على الأحوط ، وفي غير الطيب إطعام فقير ، وإن كان عدم وجوب الكفارة في جميع الموارد ليس ببعيد .
10 - إزالة شعر البدن :
مسألة 190 : يحرم على المحرم إزالة شعر الرأس والبدن . ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير حتى الشعرة الواحدة ، ولا بين الإزالة بالحلق أو النتف ، ولا بين إزالة شعر بدنه ورأسه أو بدن ورأس غيره .
مسألة 191 : لا شيء عليه في سقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل أو التيمّم إذا لم يكن بقصد الإزالة .
مسألة 192 : إذا اضطرّ إلى إزالة الشعر كإزالة شعرة العين إذا كانت تؤذيه أو شعر الرأس إذا كان موجباً للصداع فلا إشكال فيها .
مسألة 193 : إذا حلق المحرم رأسه عالماً عامداً من