تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

8 - استعمال الحنّاء والصبغ :

مسألة 182 : الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم عن استعمال الحنّاء وصبغ الشعر إذا عدَّ من الزينة بل عن كل ما يعدُّ زينةً . مسألة 183 : إذا وضع الحنّاء على يديه ورجليه وأظفاره قبل الإحرام أو صبغ شعره كذلك وبقي أثره إلى وقت الإحرام فلا إشكال عليه فيه . مسألة 184 : لا كفارة في استعمال الحنّاء والصبغ .

9 - تدهين البدن :

مسألة 185 : لا يجوز للمحرم تدهين بدنه وشعره ، سواء كان ذلك بالدهون التي تستخدم للزينة أم بغيرها ، وسواء كان معطّراً أم لا . مسألة 186 : الدهون والزيوت ذات الرائحة الطيّبة إذا كانت رائحتها تبقى إلى حين الإحرام فلا يجوز التدهين بها قبل الإحرام أيضاً . مسألة 187 : لا إشكال في أكل الدهن ( أي السمن ) إذا لم يكن فيه رائحة طيّبة .
مناسك الحج — صفحة 77 | السيد الخامنئي