سيارته حال السياقة فلا إشكال فيه .
مسألة 174 : النظر في الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية التي يرى فيها صورة الشيء حكمه حكم النظر في المرآة فإذا كان للزينة فلا يجوز .
مسألة 175 : إذا كان يسكن في غرفة توجد فيها مرآة وهو يعلم أنّ عينه سوف تقع عليها سهواً فلا إشكال في إبقائها على حالها ، ولكن الأفضل إخراجها منها أو تغطيتها .
مسألة 176 : لا إشكال في لبس النظارة إذا لم تكن للزينة .
مسألة 177 : لا إشكال في التقاط الصور حال الإحرام .
مسألة 178 : لا كفارة على النظر في المرآة ، ولكن الأحوط وجوباً بعد النظر فيها أن يلبّى .
7 - لبس الخاتم :
مسألة 179 : الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم عن لبس الخاتم إذا عدّ زينة .
مسألة 180 : إذا لم يكن الخاتم للزينة وكان القصد من التختم به الاستحباب أو غرضاً آخر فلا إشكال في لبسه .
مسألة 181 : لا كفارة على لبس الخاتم حال الإحرام .