مسألة 168 : الأحوط وجوباً الاجتناب عن شمِّ كلّ ما هو معطّر وإن لم يصدق عليه عنوان العطر من قبيل الورد أو الخضار والفواكه ذات الرائحة الطيّبة .
مسألة 169 : لا يجوز للمحرم تناول الطعام الذي فيه زعفران .
مسألة 170 : لا إشكال في تناول الفواكه ذات الرائحة الطيّبة كالتفاح والبرتقال وأمثالهما ، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يشمّها .
مسألة 171 : الأحوط وجوباً التكفير بشاة إذا استعمل الطيب عمداً ، سواء كان ذلك في الطعام كالزعفران أم في غيره .
مسألة 172 : لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة ، نعم لا إشكال في الخروج من المكان الذي فيه رائحة كريهة ، وكذا العبور عنه .
6 - النظر في المرآة :
مسألة 173 : يحرم حال الإحرام النظر في المرآة إذا كان للزينة ، وأمّا إذا كان لغرض آخر كنظر السائق في مرآة