تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الثابت كالنفق والجسر . مسألة 161 : حرمة التظليل على المحرم مختصّة بالرجال فيجوز للنساء الاستظلال مطلقاً . مسألة 162 : كفارة الاستظلال شاة . مسألة 163 : إذا اضطرّ إلى الاستظلال لمرضٍ أو لعذرٍ آخر جاز له ذلك ، ولكن يجب عليه التكفير بشاة . مسألة 164 : تجب كفارة الاستظلال في كلّ إحرام مرّة واحدة وإن تكرّر منه ذلك . وعليه فلو استظلّ أكثر من مرّة في إحرام العمرة مثلًا فلا يجب عليه أكثر من كفّارة واحدة ، وهكذا لو كان في إحرام الحج .

5 - استعمال الطيب والروائح العطرة :

مسألة 165 : يحرم حال الإحرام استعمال الطيب بكل أنواعه مثل المسك والعود وماء الورد والعطور الرائجة كلّها . مسألة 166 : لا يجوز لبس الثوب المعطّر سابقاً فيما إذا كانت رائحة العطر تنبعث منه . مسألة 167 : لا يجوز على الأحوط استعمال الصابون المعطّر وكذا الشامبو المعطّر .