الثابت كالنفق والجسر .
مسألة 161 : حرمة التظليل على المحرم مختصّة بالرجال فيجوز للنساء الاستظلال مطلقاً .
مسألة 162 : كفارة الاستظلال شاة .
مسألة 163 : إذا اضطرّ إلى الاستظلال لمرضٍ أو لعذرٍ آخر جاز له ذلك ، ولكن يجب عليه التكفير بشاة .
مسألة 164 : تجب كفارة الاستظلال في كلّ إحرام مرّة واحدة وإن تكرّر منه ذلك . وعليه فلو استظلّ أكثر من مرّة في إحرام العمرة مثلًا فلا يجب عليه أكثر من كفّارة واحدة ، وهكذا لو كان في إحرام الحج .
5 - استعمال الطيب والروائح العطرة :
مسألة 165 : يحرم حال الإحرام استعمال الطيب بكل أنواعه مثل المسك والعود وماء الورد والعطور الرائجة كلّها .
مسألة 166 : لا يجوز لبس الثوب المعطّر سابقاً فيما إذا كانت رائحة العطر تنبعث منه .
مسألة 167 : لا يجوز على الأحوط استعمال الصابون المعطّر وكذا الشامبو المعطّر .