ستره في الخمار المتعارف وكما تفعله النساء عند تغطية الرأس في حال الصلاة بحيث لا يصدق معه ستر الوجه ، سواء كان ذلك في الصلاة أم لا .
مسألة 152 : تحرم تغطية الوجه بالمروحة ونحوها ( كالجريدة والورقة ) ، نعم لا إشكال في وضع اليد على الوجه .
مسألة 153 : يجوز للمحرمة إسدال عباءتها على وجهها بنحوٍ يغطّى قسماً من وجهها وجبهتها إلى ما يحاذى طرف الأنف الأعلى . ولكن الأحوط الاجتناب عن ذلك إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي .
مسألة 154 : الأحوط في المسألة المتقدّمة أن لا تدع الغطاء المذكور يلامس وجهها .
مسألة 155 : لا تجب الكفارة في تغطية الوجه وإن كانت أحوط .
4 - التظليل للرجال :
مسألة 156 : لا يجوز للرجل التظليل حال الإحرام أثناء السير وطىِّ المنازل ( كالسير بين الميقات ومكة أو بين