مسألة 146 : لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء ، والظاهر أنّه لا فرق في هذه المسألة بين الرجل والمرأة ، ولكن لو رمسه فلا كفارة عليه .
مسألة 147 : كفارة تغطية الرأس شاة على الأحوط وجوباً .
مسألة 148 : إذا غطى رأسه نسياناً أو غفلةً أو جهلًا فلا تجب الكفارة عليه .
مسألة 149 : يحرم على النساء تغطية الوجه حال الإحرام بالنحو المتعارف الذي يفعلنه لأجل الحجاب أو التخفّى . وعلى هذا ، فتغطية بعض الوجه إذا كانت بحيث يصدق عليها تغطية الوجه ، كتغطية الخدّين مع الأنف والفم والذقن مثلًا ، لأجل الحجاب والتخفّى ، كتغطية تمام الوجه ، فلا تجوز أيضاً .
مسألة 150 : يجوز للنساء استخدام الكمام حال الإحرام .
مسألة 151 : لا إشكال في تغطية الأطراف العليا أو السفلى أو كلا الطرفين من الوجه على النحو الذي يتمّ
مناسك الحج — صفحة 71
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٧١