مسألة 135 : يجوز للنساء لبس المخيط بكل أنواعه ولا كفارة فيه ، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازات .
2 - لبس ما يستر جميع ظهر القدم :
مسألة 136 : يحرم على الرجل حال الإحرام لبس الخفّ والجورب ، والأحوط وجوباً الاجتناب عن لبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم من قبيل الحذاء والخُفّ وأمثالهما .
مسألة 137 : لا إشكال في لبس النعل والحذاء ذي الرباط العريض الذي لا يغطى تمام ظهر القدم .
مسألة 138 : لا إشكال في وضع اللحاف ونحوه على الرجلين حال الجلوس أو النوم ، وكذا لا إشكال فيما إذا سقط لباس الإحرام على الرجلين .
مسألة 139 : إذا اضطرّ المحرم إلى لبس الحذاء ونحوه ممّا يستر تمام ظهر القدم جاز له ذلك ، ولكن الأحوط وجوباً في هذه الحالة شقّ ظهره .
مسألة 140 : إذا لبس الخُفّ والجورب ونحوهما ممّا ذكر في المسألة المتقدمة ، لا تجب عليه الكفارة ، وإن كان الأحوط استحباباً في خصوص الجورب التكفير بشاة .