مسألة 129 : لا فرق في موضوع المسألة السابقة بين المخيط والمنسوج ونحوهما .
مسألة 130 : لا إشكال في لبس الحزام والهميان الذي توضع فيه النقود وحزام الساعة وأمثال ذلك ممّا لا يعدّ لباساً حتى وإن كانت مخيطاً .
مسألة 131 : لا مانع من الجلوس والنوم على الفراش المخيط أو الثياب المحرّم لبسها ، كما لا مانع من افتراشها .
مسألة 132 : لا إشكال في وضع اللحاف أو البطانية ونحوهما على الكتف حتى وإن كانت حاشيته مخيطة ، كما لا مانع من كون حاشية ثياب الإحرام مخيطة .
مسألة 133 : إذا لبس المخيط عمداً يجب عليه التكفير بشاة ، ولو لبس المتعدّد منه كما إذا لبس السروال والسترة أو القميص واللباس الداخلي فعليه الكفارة لكل واحد منها .
مسألة 134 : إذا اضطرّ إلى لبس ما يحرم لبسه من الثياب لبردٍ ونحوه فلا إثم عليه ولكن الأحوط التكفير بشاة .
مناسك الحج — صفحة 68
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٦٨