لحج القران فينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد ، والإشعار مختص بالبدنة والتقليد شامل لها ولغيرها من الأضاحي .
مسألة 107 : الإشعار هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنّها الهدى . والتقليد هو أن يعلّق على رقبة الهدى خيطاً أو نعلًا ليعلم أنّه الهدى .
الثالث : لبس الثوبين
وهما الإزار والرداء ، فيلبسهما بعد نزع ما يحرم على المحرم لبسه ، فيأتزر بالأول ويلقى الثاني على المنكب .
مسألة 108 : الأحوط وجوباً ارتداء الثوبين قبل نيّة الإحرام والتلبية .
مسألة 109 : لا يشترط في الإزار أن يكون ساتراً للسرّة والركبة ويكفى أن يكون بالكيفية المتعارفة .
مسألة 110 : لا يجوز عقد الإزار على العنق ، ولكن لا مانع من عقده بالملقط ، أو الحصى وأمثال ذلك ، وكذا لا مانع من عقده بخيط ( فيما لو كان من المتعارف عقد مقدَّم الرداء به ) وكذلك لا مانع من عقده بالإبرة والدبوس .