الحج حين الشروع في إحرام العمرة وإلّا لم يصح .
الشرط الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج .
الشرط الثالث : أن يكون كلّ من الحج والعمرة في سنة واحدة .
الشرط الرابع : أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما عن العمرة والآخر عن الحج لم يُجْزِهِ ذلك .
مسألة 75 : لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع أن يعدل إلى الإفراد أو القِران اختياراً .
مسألة 76 : مَن كانت وظيفته حج التمتع وعلم ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج سواء كان ذلك قبل الدخول في العمرة أم بعده ، وجب عليه العدول من حجّ التمتع إلى حجّ الإفراد ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج .
مسألة 77 : والمرأة التي تريد الإتيان بحج التمتع ، إن
مناسك الحج — صفحة 44
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٤٤