نيابته عن حجة الاسلام أو حج واجب آخر .
مسألة 63 : الأحوط استحباباً للنائب الذي لم يحجّ عن نفسه حجة الإسلام ، أن يأتي بعد إتمامه أعمال الحج النيابي ما دام في مكة ، بعمرة مفردة عن نفسه إن استطاع لها .
مسألة 64 : يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحج النيابي أن يطوف عن نفسه وعن غيره ويجوز له أيضا أن يأتي بالعمرة المفردة كذلك .
مسألة 65 : كما أنّ الإيمان شرط على الأحوط في النائب للحج ، كذلك هو شرط في كلّ ما تجوز فيه النيابة من المناسك كالطواف والرمي والذبح .
مسألة 66 : يجب على النائب قصد النيابة في أعمال الحج عن المنوب عنه . ويجب عليه أيضاً الإتيان بطواف النساء عن المنوب عنه .
مناسك الحج — صفحة 34
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٤