لا يستحقون الأجرة عليه ، من قبيل خَدَمة القوافل الذين يضطرّون إلى مرافقة الضعفاء أو إلى القيام ببعض الأعمال للقافلة حيث يخرجون قبل طلوع الفجر من المشعر إلى منى ، فإذا استؤجر مثل هؤلاء للحج النيابي وجب عليهم إدراك الوقوف الاختياري والإتيان بالحج .
مسألة 60 : لا فرق في عدم إجزاء حج النائب المعذور بين كونه أجيراً أو متبرّعاً ، ولا فرق في عدم الإجزاء بين ما إذا كان النائب جاهلًا بأنّه معذور أو كان المستنيب جاهلًا بذلك . وهكذا فيما لو كان أحدهما جاهلًا بأنّ هذا العذر من الأعذار التي لا تجوز الاستنابة معها كما لو كان جاهلًا بعدم صحّة اجتزائه بالوقوف الاضطراري للمشعر الحرام .
مسألة 61 : يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً .
مسألة 62 : إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فلا يجزى على الأحوط وجوباً ، ولا فرق في هذا الحكم بين كون النائب متبرعاً أو أجيراً ، وبين كون
مناسك الحج — صفحة 33
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٣