إحراز أنه أتى بالحج الوثوق بأنّه أتى به صحيحاً ، بل يكفى في ذلك أصالة الصحة .
شروط المنوب عنه
يشترط في المنوب عنه أمور :
الأول :
الإسلام ، فلا يصح الحج عن الكافر .
الثاني : أن يكون المنوب عنه ميتاً أو غير متمكّن من مباشرة الحج بنفسه
- فيما إذا كانت النيابة في الحج الواجب عليه - لهرمٍ أو مرضٍ أو كان الحج حرجياً عليه ولا يرجو التمكّن منه من دون حرج ولو في السنوات الآتية ، وأما في الحج المستحب فتصحّ النيابة فيه عن الغير مطلقاً .
وهنا مسائل
مسألة 49 : لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس .
مسألة 50 : تجوز استنابة الصّرورة عن الصّرورة وغيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة .