تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الاستيفاء أو الإتلاف . ( مسألة 3 ) : الظاهر عدم إرادة هذه الصورة إذا كان الموقوف عليه عنوانا عاما غير منحصر الأفراد عرفا كالعلماء والسادة والفقراء والزوار ونحوهم . وإنما يمكن إرادة هذه الصورة مع انحصار الموقوف عليهم بعدد تنقسم عليه المنفعة أو الثمرة حسب السهام التي يعينها الواقف . الثالثة : أن يبتني على تمليك الولي المنفعة أو الثمرة لهم بنفسها أو ببدلها ، بحيث لا يتحقق الملك ولا تترتب آثاره بمجرد وجوده المنفعة أو الثمرة ، بل بعد تمليك الولي وقسمته لها عليهم . والظاهر الضمان فيها حتى بطروء سببه قبل تمليكهم ، فيجب على الولي تمليكهم البدل كما كان يجب على تمليكهم الأصل . ( مسألة 4 ) : لا يصح الوقف في هذا القسم بصورة الثلاث مع حرمة المنفعة المعينة في الوقف ، كوقف آلات اللهو والقمار ، وكذا مع حرمة الصرف المقصود منه ، كالوقف على طبع كتب الضلال وعلى إعانة الداعين إليه وعلى ترويج الفسق والفجور وإعانة الظالمين ونحو ذلك .