پرش به محتوای اصلی

مرشد المغترب — صفحه 397

پدیدآورندگان:

ص۳۹۷

س 401 . هل يجوز التمتع بمن لا تقتنع بالمتعة

بمقتضى دينها - كالسنية والكتابية - لكنها تتلفظ بالعقد من أجل المال ، أو الاستمتاع الجنسي ؟

[ الجواب ]

يجوز التمتع بها إذا فهمت معنى العقد وقصدته على حقيقته ، كزواج مؤقت يترتب عليه استحقاق المهر وجواز الاستمتاع ، لا كاستمتاع يترتب عليه أجر كالزنى ، أما مع عدم قصده بحقيقته فلا يجوز التمتع بها .

س 402 . وقع الاختلاف بين المسلمين في تشريع المتعة ونسخها ،

فهل بالإمكان إعطائنا صورة إجمالية عن واقع الأمر ؟

[ الجواب ]

اتفق المسلمون على تشريع المتعة في عهد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ومن المعلوم أن مذهب شيعة أهل البيت عليهم السّلام استمرار هذا التشريع وعدم نسخه . وأن باقي المذاهب الاسلامية السنية على حرمتها ، مع وجود روايات كثيرة في كتبهم وصحاحهم تتضمن استمرار هذا التشريع إلى عهد عمر بن الخطاب ، حيث نهى عنه بصراحة ، فقد ورد أنه خطب فقال : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » « 1 » . ولم يلتزم
پاورقی
( 1 ) تفسير القرطبي ج : 2 ص : 392 . التمهيد لابن عبد البر ج : 8 ص : 355 . تهذيب الكمال للمزي ج : 31 ص : 214 . العلل للدار قطني ج : 2 ص : 155 .