حكمها الفحص بمقدار سنة ، بل قد سمح الإمام عليه السّلام لمن يستطيع الفحص عنها بالفحص بقدر حصول اليأس من مالكها ، ثمّ التملّك أو التصدّق بها مع الضمان الذي ذكرناه .
أمّا مع عدم القدرة على الفحص فهي للإمام .
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 86
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٨٦