118 - والخامس : قطائع الملوك وصفاياهم .
119 - والسادس : صفو الغنيمة ، أي : ما يصطفيه الإمام منها قبل القسمة .
120 - والسابع : الغنائم المنقولة في حرب الكفّار ابتداء بغير إذن الإمام أو نائبه .
121 - والثامن : المعادن . والاكتفاء بتخميسها الذي مضى سابقا إنّما هو حكم إرفاقيّ من قبل الإمام .
ونلحق بها الغوص والكنز الذي تقادم عليه الدهر .
122 - والتاسع : ميراث من لا وارث له .
123 - والعاشر : المياه العامّة .
اللقطة ومجهولة المالك
124 - ويلحق بالأنفال اللقطة التي لم يمكن معرفة مالكها ومجهولة المالك وإن لم يجر الاصطلاح الفقهيّ على ذلك .