الزكاة لا تستثنى من الزكاة . أمّا المؤن المصروفة على مثل القطع والحمل والتجفيف ونحو ذلك ، فإن كان مع الاستئذان من حاكم الشرع في الصرف ، صحّ توزيعها على الزكاة وصاحب المال على وفق النسبة .
40 - يجوز دفع القيمة عن الزكاة على أن يكون الدفع بالنقود ، وليس بجنس آخر ، وإنّما الدفع بجنس آخر يتمّ بالتبادل بموافقة صاحب الحقّ ، أو بموافقة الوليّ ، أعني : الفقيه الجامع للشرائط الملاحظ لمصلحة الفقير .
41 - لو اختلفت أنواع الغلّة الواحدة من حيث الجودة والرداءة ، فالأحوط وجوب دفع العشر أو نصف العشر بلحاظ مجموع ما في النصاب .
والأفضل - طبعا - دفع الكلّ من الأجود أو قيمته .
42 - يجوز خرص العنب والرطب وكذلك زروع الحنطة والشعير بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الزكاة بتوافق بين المالك وحاكم الشرع بحدس يحتمل فيه الزيادة
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 50
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٥٠