37 - لا تتكرّر الزكاة في الغلّات بتكرّر السنين ، فلو زكّى الحنطة أو أيّ واحدة أخرى من الغلّات ، ثمّ احتفظ بالباقي وبمقدار النصاب سنين عديدة ، لم تجب عليه زكاة أخرى .
38 - ما يأخذه السلطان الجائر باسم الحكم الإسلاميّ قد يكون اجرة على الأرض ، وأخرى بعنوان المزارعة ، فهو يدفع إليك الأرض على أن تكون لك حصّة من الزرع والأخرى له ، وثالثة بعنوان زكاة المال .
ففي القسم الأوّل لا علاقة للأجرة بالزكاة ، فتزكّى الغلّات الأربع بالشكل الذي مضى .
وفي القسم الثاني لا زكاة على الزارع إلّا في حصّته لو بلغت النصاب .
وفي القسم الثالث ما يجبره الظالم على الدفع بعنوان الزكاة يحسب له من زكاته .
39 - المؤن المصروفة على الإثمار قبل أوان تعلّق
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 49
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٤٩