والتجفيف بعد الاجتذاذ ، فيجوز عندئذ تأخير إخراج الزكاة إلى حين التشميس والتجفيف .
35 - في الأشجار التي تثمر في السنة مرّة واحدة يكون المقياس في كونها تسقى بفعل البشر أو بفعل الطبيعة سنة الإثمار ، وليست السنين السابقة . أمّا لو كان الشجر يثمر مرّتين ولفصلين فالمقياس له هو فصل الإثمار ، وليست الفصول السابقة . نعم ، المقياس في النصاب مجموع ما في السنة .
36 - لو أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض آخر كالشرب ، فسقى به آخر زرعه ، فالأحوط استحبابا إخراج العشر .
وكذلك لو بدا له هو بعد إخراجه للماء عبثا أو لمثل الشرب ، فسقى به زرعه .
وكذلك لو أخرجه لزرع ثمّ بدا له ، فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به غيره .
والأقوى في الجميع كفاية نصف العشر .
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 48
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٤٨