الأمر ، فلو كان سقي الطبيعة هو الذي يغطّي عرفا سقي البشر ، كان مبلغ الزكاة هو العشر ، ولو كان العكس فمبلغ الزكاة هو نصف العشر ، ولو اشتركا من دون مستوى ملحوظ بهذا الشكل في أحد الجانبين ، كانت الزكاة في نصف الغلّات عشرا وفي النصف الآخر نصف عشر .
33 - ولو زادت الغلّة على النصاب وجب إخراج الزكاة من الزيادة أيضا ، فلا نصاب ثان يعفى ما بينهما إلى حين الوصول إلى النصاب الثاني .
34 - وآخر وقت لوجوب إخراج الزكاة عبارة عن زمان تصفية الحنطة والشعير ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب إن لم يؤخّر المالك ذلك عن وقته الطبيعيّ .
وهذا في التمر والزبيب يكون لدى افتراض إبقائهما على الشجر إلى حين الجفاف ، أمّا لو اقتطفا حينما يكونان رطبا وعنبا ، وأريد بهما التشميس
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 47
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٤٧