والخامس : أربع مائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة .
وما بين النصابين في الجميع يعفى عن الزكاة ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
16 - ولا يجوز لدافع زكاة الأنعام أن يختار الفرد الأدنى من المتوسّط بالقياس إلى ما يملك ، فلا يجزي إلّا ما كان وسطا بالقياس إليها ، أو كان أعلى وأجود .
واختيار الأجود ليس واجبا ، ولكن فيه زيادة خير .
ولا يجب أيضا على دافع الزكاة الدفع من العين التي تعلّق بها الزكاة حينما تتّحد الزكاة والعين في الجنس كالشاة من الشياة ، أو بنت لبون من آبال فيها بنت لبون ، بل يجوز شراء فرد آخر ، بل يجوز له دفع القيمة النقديّة .
ولا يجوز له دفع مقدار القيمة من جنس آخر من تلقاء نفسه . نعم ، يجوز بإذن حاكم الشرع .
17 - لو كانت الأنعام الزكويّة كلّها صحيحة أو سليمة
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 35
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٣٥