14 - والنصاب في البقر نصابان :
الأوّل : ثلاثون ، يعطى فيها تبيع أو تبيعة . وهذا مصطلح فقهيّ روائيّ يقصد به : ما دخل من البقر في السنة الثانية .
والثاني : أربعون تعطى فيها مسنّة ، وهي في المصطلح الفقهي والروائيّ : البقرة التي دخلت في السنة الثالثة .
وفيما زاد يعدّها على ثلاثين أو أربعين أو بالتلفيق ، ويراعي دائما الصورة التي تستوعب أكثر عدد ممكن للتزكية ، فإن زاد مع ذلك شيء كان داخلا تحت عموم العفو عن الزكاة ، ولا يكون ذلك إلّا بأقلّ من ثلاثين .
15 - والنصاب في الغنم خمسة نصب :
الأوّل : الأربعون ، وفيها شاة .
والثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
والثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياة .
والرابع : ثلاث مائة وواحدة ، وفيها أربع شياة .
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 34
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٣٤