والثالث : خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياة .
والرابع : العشرون ، وفيها أربع شياة .
والخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياة .
ولك أن تعدّ هذه النصب الخمسة نصابا واحدا بأن تقول : في كلّ خمس شاة إلى الخمس والعشرين .
والسادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي : الأنثى من الإبل الداخلة في السنة الثانية ، سمّيت في العرف الفقهيّ ببنت مخاض لأنّ امّها تحمل .
وإذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ، وهو : الذكر من الإبل الداخل في السنة الثالثة ، وسمّي في المصطلح الفقهيّ بابن لبون لأنّ امّه قد تضع وتصبح ذات لبن .
وإذا لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون ، تخيّر في شراء أيّهما شاء ، ولو اشتراهما معا كان عليه أن يدفع بنت مخاض .
والسابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي :
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 31
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٣١