الشرط الأوّل : النصاب
12 - لا تجب الزكاة على أيّ واحدة من الأنعام إلّا إذا بلغت مبلغا معيّنا اصطلح عليه في الفقه الإسلاميّ باسم النصاب .
وعلى الرغم من أنّ النصاب يكون شرطا عامّا لتمام الأعيان الزكويّة أجّلنا ذكره إلى حين الحديث عن الشروط الخاصّة بنكتة : أنّ لكلّ قسم من تلك الأعيان نصابا يخصّه .
فللأنعام نصبها الخاصّة بها التي نشرحها - إن شاء اللّه - فيما يلي :
13 - فالنصاب في الإبل عبارة عن اثني عشر نصابا :
الأوّل : الخمس ، وفيها شاة .
والثاني : العشر ، وفيها شاتان .
فالزائد فيما بين النصابين معفوّ عنه ، أي : أنّه لو كان يمتلك تسعا من الإبل لم تجب عليه إلّا شاة واحدة .