لا لامتلاك الفقراء لها - فلا زكاة في نتاجها .
وإن كانت قد أوقفت لامتلاك الموقوف عليهم فللوقف صورتان :
الصورة الأولى : ما لو كان الوقف وقفا خاصّا كالوقف على الأولاد ممّا يعني ملكيّة نفس الموقوف عليهم للعين الموقوفة ، فكلّ واحد منهم لو بلغت حصّته النصاب كانت عليه الزكاة .
الصورة الثانية : ما لو كان وقفا عامّا كالوقف على الفقراء ، فكلّ واحد منهم لو قبض قسما من النتاج وامتلكه حتّى حان وقت تعلّق الزكاة في ملكه ، تعلّقت الزكاة به ، أمّا لو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه .
9 - إذا كانت العين الزكويّة بما لها من النصاب موجبة لاستطاعة المالك للحجّ ، في حين أنّه لو أخرجت منها الزكاة لم يعدّ صاحبها مستطيعا : فإن كان تعلّق الزكاة بها قبل تماميّة الاستطاعة ، فوجوب الزكاة هنا مانع من وجوب الحجّ ، ولا يعتبر صاحب هذه العين مستطيعا .
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 28
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٨