تكليفيّة للتصرّف ، وهذا على قسمين :
الأوّل : أن تكون الحرمة الشرعيّة قد تعلّقت بالتصرّف ، ومثاله : ما لو نهى الوالد عن تصرّف الولد في ماله ، وافترضنا وجوب طاعة الوالد ، أو افترضنا أن تصرّفه كان يؤذي الوالد إيذاء يجب اجتنابه .
وهذا أيضا ملحق بما سبق في الحكم إذا كانت الحرمة متعلّقة بعمدة التصرّفات لا ببعض التصرّفات .
والثاني : أن يجب عليه صرف المال في مصرف معيّن بمثل سبب النذر ، أو وجوب إشباع المشرفين على الهلاك بالجوع ، ونحو ذلك ، فحرمت عليه باقي التصرّفات لا بمعنى الحرمة الأوّليّة ، بل باعتبار مزاحمتها للتصرّف الذي وجب عليه .
وهذا القسم لا يمنع من تعلّق الزكاة بالمال .
8 - العين الموقوفة إن كانت قد أوقفت لصرف نتاجها على الموقوف عليهم دون أن يمتلكه الموقوف عليهم - كما لو أوقف بستان لصرف ثماره على الفقراء
فتاوى في الأموال العامة — صفحة 27
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٧