فالبحث حول جعل الشورى أساسا للحكم يجب أن يتركز على أنه هل تستفاد من أدلة الشورى كونها مبدءا للولاية بعرضها العريض وفي نطاقها الواسع أولا ؟
فنقول : ان المحتملات بدوا في مسألة الشورى ثلاثة :
المحتمل الأول : ان يدعى : أن الشورى تؤدي إلى امتلاك السلطة الشرعية والولاية
، فلو تمت الشورى على تعيين فرد أو هيئة وليا ، فالولاية
هامش
- الامارة الشرعية ، وهنا يقدم حكم ولى الامر إذا شكل امارة تتقدم على الأصل أو على ذلك الظن .
الثاني : أن تكون الولاية قد أعملت في موضوع الحكم الالزامى ، فتؤثر في تبديل الحكم إلى الترخيص بتبدل الموضوع . كما لو أجبر الولي شخصا ما بحق على بيع ماله ، فيجوز للمشترى شراؤه رغم أن شراء المال بغير رضا البائع غير جائز في الحالات الاعتيادية . فالولاية هنا أعملت في موضوع الحكم الالزامى بعدم الشراء والتصرف وبطلانه حيث أن موضوع الحكم بعدم جواز الشراء والتصرف وبطلانه هو عدم توفر أحد الامرين - وهما « رضا البائع وكون الاكراه بحق ومن قبل ولى الاكراه » - أما وقد تحقق الاكراه بحق ومن قبل وليه فلا مانع من الصحة . وبكلمة أخرى : أن رضا الولي في باب البيع يقوم مقام رضا صاحب المال .
هذا ، وأما اعمال الولاية مباشرة في تبديل الحكم الالزامى الواقعي إلى الترخيص في المخالفة فغير صحيح .