تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل الكلام في فقه الإسلام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
اللّغة . وامّا لسان الاخبار فمقتضى الروايات التي نقلها الوسائل « 1 » هو ذلك وفي جملتها ورد بلسان ( الكلّ ) كقوله صلّى الله عليه وآله ( كلّما تقومر به حتّى الكعاب والجوز ) في جواب ( ما الميسر ) وكقول أبى الحسن الرضا عليه السلام ( وكلّما تقومر عليه منها فهو الميسر ) وفسّر في بعضها بعمل قريش ، كما في الكافي باسناده عن زياد بن عيسى ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله عزّ وجل :
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
، فقال : كانت قريش يقامر الرجل باهله أو ماله ، فنها هم اللّه عزّ وجلّ عن ذلك . ولا يخفى ان إناطة الحكم بالباطل نصّ في حرمة الفعل فما عن المستند للنراقى قدس سرّه من انّ النهى يتعلّق بهذا العمل ولا يدلّ على حرمة الفعل من القمار في غاية الضعف . وبعمل الصبيان كما في رواية إسحاق بن عمّار قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام ، الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال : لا تأكل منه فانّه حرام . وممّا يصرح بتقوّم القمار بأخذ الشيء رواية ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر ، قال الثقل من كل شيء ، قال الثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره .

بيان المصاديق

ونقل الوسائل « 2 » تحريم اللعب بالشطرنج والنرد وتحريم اللّعب بالنرد وغيره من أنواع القمار . ثمّ انّ شيخنا الأنصاري تكلّم في مسائل اربع .

[ المسألة ] الأولى : [ اللعب بآلات القمار مع الرهن ]

وهو القدر المسلّم من الحرمة تكليفا ووضعا ، اللعب بآلات القمار ولكن مع الرهن والعوض بالاجماع المحقّق والأخبار المتواترة .

[ المسألة ] الثانية : اللعب بآلات القمار من دون العوض

وتنظر الشيخ في صدق القمار
هامش
( 1 ) في الباب 35 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة . ( 2 ) في الباب 81 و 82 و 83 من أبواب ما يكتسب .