تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
2 - صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه . 3 - السيّد لعبده المأذون . 4 - الوصي فيما هو وصيّ فيه . وأضاف العلّامة مثالًا خامساً . 5 - الوارث إذا شهد على جرح مورّثه قبل الاندمال . 6 - العاقلة إذا جرح شهود جناية الصبيّ . ولنأخذ بالبحث عنها واحداً تلو الآخر .

الأوّل : منع شهادة الشريك في حقّ الشريك فيما هو شريك فيه

فقد استدلوا على عدم القبول بوجهين : 1 - إنّ الشاهد عندئذ يكون مدّعياً ، ولا يقبل قول المدّعي بلا بيّنة . 2 - تضافر الروايات على عدم قبول شهادته وإليك ما ورد في المقام . روى الصدوق بإسناده عن فضالة عن أبان بن عثمان قال : سُئل أبو عبد اللّه عليه السَّلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : « تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب » وعلى هذا المتن فقد سمعه أبان عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام وإن كان السائل غيره لكن الظاهر من نقل الشيخ أنّه مرسل حيث روى عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه مثله « 1 » ولا تعارض ولعلّ الصدوق ظفر بالسند ولم يعثر عليه الشيخ . ثمّ إنّ الكليني روى عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( البصري ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام ، عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال : « لا تجوز شهادتهما » 2 وظاهر الحديث انّ واحداً من الشركاء ادّعى على شخص ، وشهد
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 27 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 3 .