تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا » . « 1 » فإنّ مقتضى هذا القسم بل القسم السابق إذا لم يفسر بصاحب المال ، عموم ذلك لكل حقّ للناس حتّى القصاص وحقّ الشفعة والخيار ونحوها لا خصوص المال ، نعم تخرج الشهادة على الهلال الذي لا وجه للحلف عليه من حيث إنّه كذلك من أحد ، وكذا غيره من الموضوعات العامّة التي لا حقّ بالخصوص فيها لأحد مثل حقوق الله تعالى التي هي أيضاً لا دعوى لأحد بالخصوص فيها « 2 » . 2 - ما جاء في رواية محمّد بن مسلم كان رسول الله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل « 3 » فإنّ هذا الحديث يستثني الهلال ، والحديث السابق استثنى حقوق الله ، وكأنّهما يدلّان على أنّ الباقي يثبت بهما . 3 - ما مضى في القسم الثالث من الروايات ، حيث حدّد الموضوع بيمين صاحب الحقّ . 4 - مرسلة يونس عمّن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه » . « 4 » فالمتبادر منه أنّ الشاهد واليمين مثل ما تقدّم يثبت بهما ، ما يثبت بما تقدّم . 5 - يستفاد من التأمّل في النصوص أنّ اليمين الذي مع الشاهد ، هو يمين
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 12 . ( 2 ) الجواهر : 40 / 274 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم الحديث 4 .