تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
2 - روى حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله يقول : « كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي » « 1 » والحقّ أنّ الدين فيهما من قبيل المورد ، وهو لا يخصص ، نعم هناك ما يدلّ على اختصاص الحكم بالدين . 3 - روى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ وله شاهد واحد قال : فقال : « كان رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ وذلك في الدين » . 2 4 - روى القاسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : قضى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده » . 3 فإنّ قوله : « وذلك في الدين » أو قوله : « في الدين وحده » يدل على اختصاص الضابطة به وإلّا لكان يعبّر بما في الأوليين . 5 - ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث مفصّل يقول فقلت : فانى ذكر الله تعالى : (
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
) فقال : « ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان ، فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم تكن امرأتان قضى بذلك رسول الله وأمير المؤمنين بعده عندكم » . 4 وبما ذكرنا يعلم ضعف ما ربّما يقال بأنّ المورد غير مخصّص وأنّ القضاء بهما في الدين أو جوازه لا يقتضي عدم القضاء ولا عدم جوازه بغيره 5 فإنّ ما ذكره إنّما يناسب الأوليين ، دون غيرهما فإنّ لسانهما ، لسان التحديد والحصر لو كان الدين بالمعنى المقابل للعين .

الثاني : ما يدلّ على الجواز في العين .

روى عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي جعفر في حديث مفصّل أنّ علياً وجد
هامش
( 1 ) 1 - 3 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 14 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 ، 5 ، 10 . ( 2 ) 4 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 35 . ( 3 ) 5 الجواهر : 40 / 274 .