المقصد الرابع : في كيفيّة الاستحلاف
وفيه بحوث ثلاثة :
البحث الأوّل : في اليمين وأحكامها
وقبل الخوض في المقصود نذكر أقسام اليمين الوارد في الكتاب والسنّة :
الأوّل : اليمين لجلب تصديق المخاطب لما يقوله الحالف
كأن يقول : « والله كان الأمر كذا وكذا » .
الثاني : الحلف على فعل شيء أو تركه
كأن يقول : والله لأفعلنّ كذا أو لا أفعلنّ كذا .
الثالث : اليمين اللغو وهو الذي لا يقصد صاحبه منها شيئاً
كقوله : لا والله بلى والله .
الرابع : الحلف في مقام المرافعة .
وتحقيق الكلام يتوقّف على البحث في مقامين :
1 - حكم الحلف بغير الله تكليفاً في المواضع الأربعة .
2 - حكم الحلف بغير الله وضعاً أي في إيجاب الحقّ وإسقاطه .
وإن كان البحث عن المقام الأوّل في كلمات الأصحاب جانبياً ، غير أنّ المحقّق النراقي ، طرحه مستقلًا ، كما بحث عنه الآشتياني كذلك أمّا الأوّل فلنذكر كلمات الفقهاء .